الشيخ البهائي العاملي
150
الإثنا عشريات الخمس
اللّه عنه - تابعا للصلاة في الجهر والإخفات « 1 » . العاشر : التكبيرات الزائدة على الستّ الإفتتاحيّة سوى التحريمة « 2 » ، وهي في الخمس مع خمس « 3 » القنوت خمس وتسعون « 4 » في كلّ من الظهرين ، والعشاء إحدى وعشرون ، وفي المغرب ستّ عشرة ، وفي الفجر إحدى عشرة . ولا تكبير للرفع من الركوع بل يقول : سمع اللّه لمن حمده ، ولا للقيام من التشهّد « 5 » بل يقول : بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد ، وأثبته المفيد - رحمه اللّه - في الثاني ، وقال
--> ( 1 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 32 . ( 2 ) - قوله : « سوى التحريمة » نعت للستّ الإفتتاحيّة أي : التكبيرات الزائدة على الست الإفتتاحيّة المغايرة للتحريمة ، وإنّما قيّدها بذلك لأنّ بعضها قد يكون تحريمة وهي من جملة العدد فلا تستقيم حينئذ جعله زائدا على الست وأمّا إطلاق المستحبّ على المجموع الذي بعضه واجب فأمر شائع متعارف بينهم كقولهم : « يستحبّ افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات » وإن جعلت اللام في « الست » للعهد بأن يراد الست المستحبّة فالإستثناء من التكبيرات وتخلو العبارة عن الإطلاق في المذكور وتصير فيها نوع استخدام لدخول التحريمة ، « منه زيد عمره » . ( 3 ) - وأوجب « سلّار » 1 و « ابن أبي عقيل » 2 تكبير الركوع والسجود للأمر بالأوّل في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : اللّه أكبر ، واركع » 3 وبالثاني في حسنة الحلبي عنه عليه السّلام « إذا سجدت فكبّر » 4 . والجواب : إنّ الحديثين وردا في بيان المستحبّات وهو قرينة على كون الأمر فيهما للندب ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) المراسم : 69 . ( 2 ) حكى عنه في الختلف : 2 / 187 . ( 3 ) الكافي : 3 / 219 ح 1 ، وعنه في التهذيب : 2 / 77 ح 289 . ( 4 ) الكافي : 3 / 321 ح 1 ، وعنه في التهذيب : 2 / 79 ح 295 . ( 4 ) - خمس افتتاحيّات ومثلها قنوتيّات وسبع عشر لهويّات الركوعات وضعفها لهويّات السجودات ومثلها للرفع منها فهذه خمس وتسعون ومع الستّ الإفتتاحيّة في الخمس ، مائة وخمس وعشرون ، « منه زيد عمره » . ( 5 ) - وكذا لا تكبير للقيام إلى الركعة الثانية ولا إلى الرابعة بل هو كالقيام من التشهّد وتخصيص القيام من التشهّد ينبغي التكبير له إنّما هو للإشعار بخلاف « المفيد » ، « منه » .